في جلسة استماع لتحديد أهلية الدخول أمام قسم الهجرة، يبتّ مسؤول إداري رسميًا فيما إذا كان مواطن أجنبي أو مقيم دائم غير مقبول قانونًا في كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين (قانون حماية الهجرة والمهاجرين). وفقًا للمادة 173 من قانون حماية الهجرة والمهاجرين، يُلزم القانون دائرة الهجرة بعقد جلسة استماع حيثما أمكن، وإخطار الشخص المعني والوزير، والمضي قدمًا دون تأخير. ولأن الإجراء اتحادي بحت، فإن الموقع الجغرافي لا يُغير المعيار القانوني أو الإجراء المُعتمد؛ فسواء عُقدت جلسة الاستماع في كولومبيا البريطانية أو أونتاريو أو أي مكان آخر، تُطبق المعايير القانونية الاتحادية نفسها.

الجداول الزمنية الإجرائية والإطار القانوني

تُجرى إجراءات القبول أمام قسم الهجرة وفقًا لجداول زمنية قانونية صارمة، ومعايير إثبات راسخة، وقواعد إجرائية رسمية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين (IRPA) و مبادئ السلوك قواعد قسم الهجرة (قواعد الهوية).

الخطوة الإجرائية المرجع القانوني الآلية والمتطلبات القانونية
تفويض بالاستماع قانون الهجرة وحماية اللاجئين، المادة 173 يجب عقد جلسة استماع حيثما أمكن ذلك؛ وتقديم إشعار رسمي؛ وإجراء الأمور دون تأخير.
آلية الإحالة قانون الهجرة وحماية اللاجئين، المواد 44(1)–(2) يقوم الموظف بإعداد تقرير القسم 44؛ ويحيل الوزير الأمر إلى قسم الهوية إذا اعتبره مبرراً.
استثناء عدم الإحالة IRPR، المادة 228(1) لا يجوز إحالة فئات محددة من الرعايا الأجانب؛ ويتم إصدار أوامر الإبعاد إدارياً.
الإفصاح عن الأدلة قواعد الهوية، rr 3، 22، 26 يجب تقديم جميع المستندات والتقارير ومواد الإحالة الداعمة قبل 5 أيام على الأقل من جلسة الاستماع.
طلب مترجم قواعد الهوية، القاعدة 17(1) يجب استلام الطلب الخطي الرسمي لخدمات الترجمة الفورية قبل 5 أيام على الأقل من موعد الجلسة.
المعيار العام للإثبات قانون الهجرة وحماية اللاجئين، المادة 33؛ كوجلياري (2023 FC 263) "أسباب معقولة للاعتقاد" للمواد 34-37: أكثر من مجرد شك، وأقل من ترجيح الاحتمالات.
معيار الجريمة الأجنبية (PR) قانون الهجرة وحماية اللاجئين، المادة 36(3)(د) ينطبق مبدأ "ترجيح الاحتمالات" بشكل صارم على الادعاءات الأجنبية ضد المقيمين الدائمين بموجب المادة 36 (1) (ج).
اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية قانون علاقات المستثمرين والهجرة، المادة 72(2)؛ قواعد الاتحاد الأوروبي، القاعدة 10 مهلة قانونية مدتها 15 يومًا لتقديم طلب الإقامة في كندا؛ ومدة 30 يومًا بعد ذلك لإكمال سجل الطلب.

بدء الإجراءات: المادة 44: التقرير والإحالة

تبدأ إجراءات عدم القبول بموجب المادة 44 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. إذا رأى موظف الهجرة أن أحد المقيمين الدائمين أو الأجانب في كندا غير مقبول، فإنه يُعدّ تقريرًا إداريًا بموجب المادة 44(1). إذا رأى الوزير (أو من ينوب عنه) أن التقرير مُبرر، فله أن يُحيله إلى قسم الهجرة لعقد جلسة استماع بشأن القبول وفقًا للمادة 44(2).

لا تتم الإحالة إلى وحدة الهوية تلقائيًا في جميع الحالات. بموجب المادة 228(1) من أنظمة الهجرة وحماية اللاجئين (IRPR)، ينص القانون على أنه في ظروف محددة تتعلق بالرعايا الأجانب، يجب تقديم التقرير "لا يجوز إحالتها إلى قسم الهجرة". في تلك الحالات، يتم إصدار أوامر الإزالة مباشرة من قبل السلطات الإدارية من خلال عملية قانونية بديلة خارج نطاق إدارة الهوية.

إجراءات ما قبل جلسة الاستماع وقاعدة الإفصاح خلال 5 أيام

بمجرد إحالة القضية، يحدد محضر الجلسة تاريخ ووقت ومكان انعقادها. قواعد قسم الهجرة تطبيق بروتوكولات صارمة قبل جلسة الاستماع لضمان العدالة الإجرائية:

  • الإفصاح الوزاري: بموجب قواعد الهوية 3 و22 و26، يجب على الوزير الكشف عن تقرير القسم 44 والإحالة وجميع الأدلة الوثائقية التي يُقصد الاعتماد عليها لكل من المحكمة والطرف المعني.
  • قاعدة الأيام الخمسة: يجب على أي طرف ينوي تقديم مستندات أو مواد إثباتية في جلسة الاستماع أن يقدمها إلى الطرف المعارض وبطاقة الهوية قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ جلسة الاستماع.
  • التمثيل القانوني: بموجب المادة 167(1) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، يحق للشخص المعني الحضور برفقة محامٍ أو ممثل معتمد على نفقته الخاصة. وبموجب المادة 167(2)، إذا كان الشخص دون سن الثامنة عشرة أو غير قادر على إدراك طبيعة الإجراءات، يتعين على دائرة الهجرة تعيين ممثل معتمد.
  • شهادات الشهود وأوامر الاستدعاء: بموجب قواعد إدارة الهوية 32(1) و33(1)–(2)، يجب على أي طرف ينوي استدعاء شاهد أن يفصح مسبقًا عن الطبيعة العامة وموضوع شهادته المتوقعة. عند تقديم طلب استدعاء (أمر حضور)، تحدد إدارة الهوية ما إذا كانت الشهادة ضرورية بالفعل لعقد جلسة استماع كاملة وسليمة.
  • طلبات التأجيل: بموجب القاعدة 43 (1) - (3) من قواعد المحكمة، يجب تقديم طلب تغيير تاريخ أو وقت جلسة الاستماع على الفور. وتنص القاعدة بشكل أساسي على ما يلي: "ما لم يتلق أحد الأطراف قراراً ... يسمح بالطلب، يجب على الطرف المثول أمام المحكمة." إن تقديم طلب تأجيل لا يعفي من عدم الحضور.
  • إجراءات خاصة: جلسات الاستماع المتعلقة بقبول الأدلة تكون مفتوحة للجمهور بشكل عام؛ ومع ذلك، يمكن تقديم طلب كتابي بموجب قاعدة الهوية 45 (1) يطلب فيه عقد جلسة الاستماع سراً.

المرونة في الأدلة، ومعيار الإثبات، وعبء الإثبات

تُعدّ إدارة الهجرة هيئة إدارية. وبموجب المادة 173 (ج) - (د) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، لا تتقيد إدارة الهجرة بقواعد الإثبات الرسمية والفنية للمحاكم؛ بل يجوز لها قبول أي دليل تراه موثوقًا به أو جديرًا بالثقة في ظل الظروف الراهنة. ومع ذلك، فإن المرونة الإدارية لا تُغني عن العدالة الطبيعية. بروتسيزي ضد كندا (السلامة العامة والتأهب للطوارئ)، 2016 FC 1119 (في الفقرة 25)، أكدت المحكمة الفيدرالية أنه لا يجب حرمان الفرد من "فرصة ذات مغزى للرد على القضية المرفوعة ضده".

يعتمد معيار الإثبات وتوزيع عبء الإثبات على الأسس القانونية والوضع القانوني للشخص:

  • المعيار العام (الأقسام 34-37): عملاً بالمادة 33 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، يتم تقييم تحديدات الوقائع لأسباب عدم القبول بموجب المواد من 34 إلى 37 على أساس "أسباب معقولة للاعتقاد". قضية كوجلياري ضد كندا (المواطنة والهجرة)، 2023 FC 263 (في الفقرة 14)، أوضحت المحكمة الفيدرالية أن هذا الحد يتطلب "أكثر من مجرد شك، ولكن أقل من المعيار المدني المتمثل في ترجيح الاحتمالات".
  • مسؤولية الوزير: في معظم الإجراءات التي تدّعي فيها الحكومة أن شخصًا ما في كندا غير مقبول، يقع على عاتق الوزير عبء إثبات الحقائق اللازمة. كما تم التأكيد عليه في كوجلياري (في الفقرة 15) فيما يتعلق بالجريمة المنظمة، "يتحمل الوزير ... المسؤولية".
  • التحول بموجب المادة 45: إن التوزيع القانوني للأعباء ليس موحداً. أكينبيلو ضد كندا (المواطنة والهجرة)، 2021 FC 523 (في الفقرة 13)، لاحظت المحكمة الاتحادية أنه في حين يتحمل الوزير العبء في إحالة محددة بموجب المادة 35 (1) (أ)، فإن التخصيص يتغير بموجب المادة 45: "عندما يتعلق الأمر بالمادة 45، يقع العبء على مقدم الطلب." بالنسبة للمواطن الأجنبي الذي يسعى للدخول إلى كندا ولم يتم منحه تصريحًا بعد، فإن المادة 45 (د) تضع عبء إثبات أهليته للدخول على عاتق ذلك الفرد.
  • استثناء ميزان الاحتمالات: يوجد تمييز قانوني حاسم بالنسبة للمقيمين الدائمين. فبموجب المادة 36(3)(د) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، يتطلب تقييم ما إذا كان المقيم الدائم قد ارتكب فعلاً خارج كندا وفقاً للمادة 36(1)(ج) إثباتاً على أساس "ترجيح الأدلة"، وهو معيار أعلى بكثير من معيار وجود أسباب معقولة للاعتقاد.

الأسباب القانونية لعدم القبول (المواد 34-42 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين)

تم تدوين الأسس القانونية التي تثبت عدم القبول في المواد من 34 إلى 42 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين:

  • الأمن (القسم 34): التورط في التجسس أو التخريب أو أعمال الإرهاب.
  • انتهاكات حقوق الإنسان أو الحقوق الدولية (المادة 35): التواطؤ في جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الارتباط بأنظمة محددة.
  • العقوبات (القسم 35.1): انتهاكات لأطر العقوبات الدولية المحددة والمعترف بها من قبل كندا.
  • الجرائم الخطيرة والجرائم (المادة 36): الإدانات الجنائية داخل كندا أو خارجها، أو الأفعال المرتكبة في الخارج. بموجب المواد من 17 إلى 19 من قانون الهجرة واللاجئين، يحدد الإطار التنظيمي معايير إعادة التأهيل؛ ويمكن اعتبار الفرد مؤهلاً بناءً على المدة الزمنية المنقضية وتصنيف الجريمة. لذلك، لا يؤدي السجل الجنائي الأجنبي تلقائيًا إلى إصدار أمر ترحيل دون فحص معايير إعادة التأهيل القانونية. عندما تتقاطع الادعاءات الجنائية مع قانون الهجرة الكندي، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متمرس. محامي دفاع جنائي في كندا من الأهمية بمكان تقييم التكافؤ، وعتبات إصدار الأحكام، ونتائج عدم القبول المحتملة.
  • الجريمة المنظمة (المادة 37): العضوية أو المشاركة في عصابات إجرامية عابرة للحدود أو مشاريع غير مشروعة.
  • الأسباب الصحية (القسم 38): الحالات الصحية التي تشكل خطراً على الصحة العامة أو السلامة العامة، أو التي من المتوقع بشكل معقول أن تتسبب في طلب مفرط على الخدمات الصحية أو الاجتماعية.
  • الأسباب المالية (القسم 39): عدم القدرة أو عدم الرغبة في الحفاظ على الاكتفاء الذاتي دون الاعتماد على المساعدة الاجتماعية الكندية.
  • التحريف (المادة 40): حجب أو تحريف الحقائق المادية بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يؤدي أو قد يؤدي إلى حدوث خطأ إداري.
  • عدم الامتثال للقانون (المادة 41): عدم الالتزام بالمتطلبات أو الشروط أو الأحكام المفروضة بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين أو قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
  • فرد العائلة غير المقبول (المادة 42): في الحالات التي يؤدي فيها عدم قبول أحد أفراد الأسرة إلى عدم قبول الشخص نفسه في ظروف محددة، وبموجب المادة 227(2) من قانون الهجرة واللاجئين، يجب إخطار أفراد الأسرة هؤلاء بحقهم في تقديم مذكراتهم والحصول على تمثيل قانوني.

علاوة على ذلك، وبموجب المادة 42.1(1) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، يحتفظ الوزير بسلطة تقديرية في بعض المسائل المتعلقة بالأمن أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة، ليقرر أن عدم الأهلية لا يمنع الدخول أو الإقامة على أساس المصلحة الوطنية. هذه السلطة التقديرية حصرية للوزير، وهي خارجة عن اختصاص إدارة الهجرة.

قرارات المحكمة النهائية وأنواع أوامر الإبعاد

بعد تقديم المرافعات الختامية الشفوية (التي تحكمها القاعدة 48 من قواعد الهوية)، يجب على قسم الهجرة إصدار أحد القرارات القانونية الرسمية المذكورة في القسم 45 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين:

  1. الاعتراف بالحق القانوني للفرد في دخول كندا (المادة 45 (أ))؛
  2. منح وضع الإقامة الدائمة أو وضع الإقامة المؤقتة إذا تم استيفاء جميع الشروط القانونية المسبقة (المادة 45 (ب))؛
  3. السماح للمواطن الأجنبي بدخول كندا لإجراء مزيد من الفحوصات (المادة 45(ج))؛ أو
  4. إصدار أمر إبعاد ساري المفعول إذا تم إثبات عدم القبول قانونياً (المادة 45 (د)).

يخضع أمر الإبعاد المحدد الصادر - سواء كان أمر مغادرة أو أمر استبعاد أو أمر ترحيل - لقرار عدم القبول الأساسي وأحكام قانون الهجرة واللاجئين. وبموجب المادة 229(1) من قانون الهجرة واللاجئين، فإن القرارات القائمة على أسباب تتعلق بالأمن أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الخطيرة أو الجريمة المنظمة تستوجب إصدار أمر ترحيل.

اللجوء القانوني: الطعون أمام مجلس الاستئناف الإداري مقابل المراجعة القضائية

يجب على الطرف الخاضع لأمر إبعاد سلبي من قبل دائرة الهوية تحديد الجهة القانونية المختصة الصحيحة للحصول على الإغاثة:

  • قسم استئناف قضايا الهجرة (IAD): بموجب البنود 63(2)–(5) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، يتمتع بعض المقيمين الدائمين والأشخاص المحميين والأجانب الحاملين لتأشيرات الإقامة الدائمة بحق قانوني في استئناف أمر الإبعاد أمام دائرة الهجرة واللاجئين. ومع ذلك، فإن البند 64(1) يجرد دائرة الهجرة واللاجئين صراحةً من اختصاصها في الطعون المتعلقة بنتائج الأمن (المادة 34)، أو انتهاكات حقوق الإنسان (المادة 35)، أو العقوبات (المادة 35.1)، أو الجرائم الخطيرة (المادة 36(1))، أو الجريمة المنظمة (المادة 37).
  • المراجعة القضائية للمحكمة الفيدرالية: في حال عدم وجود حق استئناف أمام لجنة الاستئناف في الهجرة، أو في حال رفض الاستئناف المقدم من اللجنة، يجوز للفرد التقدم بطلب مراجعة قضائية أمام المحكمة الاتحادية وفقًا للمادة 72(1) و(2) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. ويتطلب هذا الطلب إذنًا من المحكمة.
  • المواعيد النهائية القانونية: بالنسبة للقرار الصادر داخل كندا، يجب تقديم طلب الإذن في غضون 15 يوم بعد تلقي إشعار بالقرار، وبعد تقديم طلب الإجازة، تنص القاعدة 10(1)–(2) من قواعد المحاكم الفيدرالية المتعلقة بالجنسية والهجرة وحماية اللاجئين يُنشئ كيانًا منفصلاً مهلة 30 يومًا لتقديم واستكمال سجل مقدم الطلب.
  • طلب أسباب مكتوبة: بموجب القاعدة 7(4) من قواعد الهوية، إذا صدر القرار شفهياً، يجب على الطرف المعني تقديم طلب رسمي للحصول على أسباب مكتوبة في غضون 10 يوم بعد أن يصبح القرار نافذاً.

الحدود القضائية: التشريعات الإقليمية والبلدية

يقع البت في عدم أهلية المهاجرين حصراً ضمن صلاحيات السلطة التشريعية الفيدرالية. ولا تُغيّر القوانين الإقليمية واللوائح البلدية الإجراءات أو الاختبارات القانونية التي تطبقها إدارة الهجرة.

  • كولومبيا البريطانية: استخدم قانون برامج الهجرة الإقليمية (s 1, 3) و تنظيم برامج الهجرة الإقليمية (s 2) تحكم مسارات الترشيح الإقليمية بموجب اتفاقية الهجرة بين كندا وكولومبيا البريطانية. وهي تدير معايير الترشيح الاقتصادي، وليس قرارات عدم القبول الفيدرالية.
  • أونتاريو: استخدم قانون الهجرة في أونتاريو، 2015 تُنظّم المادتان 10 و11 عملية اختيار المهاجرين وتوطينهم على مستوى المقاطعات. ويختلف اختيار المهاجرين على مستوى المقاطعات قانونياً عن آلية عدم القبول الفيدرالية المنصوص عليها في المادتين 44 و45 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
  • مدينة تورنتو: استخدم قانون مدينة تورنتو، 2006 تحدد المادتان 8 و11 الصلاحيات الإدارية للبلدية. وتؤكد المادة 11 أن اللوائح البلدية لا تُعمل بها في حال تعارضها مع التشريعات الفيدرالية. ولا تملك مدينة تورنتو أي سلطة قضائية على إجراءات أو قرارات الهوية الفيدرالية.

يمكن للأفراد الذين يواجهون جلسة استماع لتحديد أهليتهم أمام قسم الهجرة أو الذين يعانون من مشاكل تتعلق بعدم الأهلية الجنائية استشارة فريق الهجرة والتقاضي الإداري في شركة باكس لو للدفاع القانوني الشامل.

الأسئلة الشائعة

ماذا يحدث في جلسة تحديد أهلية الهجرة أمام قسم الهجرة؟

يقدم محامي الوزير والشخص المعني (أو محاميه) الأدلة الوثائقية، ويستدعون الشهود اللازمين، ويقدمون المرافعات الختامية الشفوية أمام متخذ قرار الهجرة. ثم يقرر متخذ القرار ما إذا كان سيعترف بحق الدخول، أو يمنح الإقامة، أو يسمح بالدخول لمزيد من الفحص، أو يصدر أمر إبعاد رسمي بموجب المادة 45 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين.

هل يعني تقديم طلب لتأجيل جلسة الاستماع أنني لست ملزماً بالحضور؟

لا. بموجب قاعدة الهوية 43 (3)، ما لم يتلق الطرف قرارًا كتابيًا من قسم الهجرة بالموافقة على التأجيل أو تغيير التاريخ، فإن الطرف ملزم قانونًا بالحضور في الوقت والمكان المحددين.

ما هو الحد الأدنى من الأدلة الذي تستخدمه إدارة الهجرة؟

بموجب المادة 33 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، تُحسم الادعاءات الواردة في المواد من 34 إلى 37 بناءً على "أسباب معقولة للاعتقاد" (أكثر من مجرد الشك، وأقل من ترجيح الأدلة). ومع ذلك، يجب إثبات الادعاءات بأن مقيمًا دائمًا ارتكب جريمة في الخارج بموجب المادة 36(1)(ج) بناءً على "ترجيح الأدلة" وفقًا للمادة 36(3)(د).

ما هو الموعد النهائي القانوني لطلب مراجعة المحكمة الفيدرالية لقرار تحديد الهوية؟

بموجب المادة 72(2) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، يجب تقديم طلب الإذن بالهجرة وطلب المراجعة القضائية في غضون 15 يومًا من استلام إشعار القرار بشأن المسائل الناشئة في كندا. وتنص القاعدة 10 من قواعد الهجرة للمحكمة الفيدرالية على مهلة إضافية مدتها 30 يومًا بعد ذلك لتقديم ملف الطلب المكتمل.


0 تعليقات

اترك تعليق

الصورة الرمزية للعنصر النائب

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *

يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.